وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم آيَة كَامِلَة من أول الْفَاتِحَة بِلَا خلاف وَحجَّة ذَلِك أَن عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (عد الْفَاتِحَة سبع آيَات وعد الْبَسْمَلَة آيَة مِنْهَا) وَعَزاهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ إِلَى البُخَارِيّ وَلَيْسَ فِي صَحِيحه نعم ذكره فِي تَارِيخه وروى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد فاقرءوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِنَّهَا أم الْقُرْآن وَأم الْكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم آيَة مِنْهَا أَو قَالَ هِيَ إِحْدَى آياتها) وَعَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (عد الْبَسْمَلَة آيَة من الْفَاتِحَة) وَقَالَ أَبُو نصر الْمُؤَدب اتّفق قراء الْكُوفَة وفقهاء الْمَدِينَة على أَنَّهَا آيَة مِنْهَا فَإِن قلت فَفِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (كَانَ يستفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين) فَالْجَوَاب أَن المُرَاد قِرَاءَة السُّورَة الملقبة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين فَإِن قيل هَذَا خلاف الظَّاهِر فَالْجَوَاب تعيين ذَلِك جمعا بَين الْأَدِلَّة.
وكان قد أجاز
للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان (في صلاة الفجر
فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال:(لعلكم تقرؤون خلف
إمامكم) قلنا نعم هذا يا رسول الله قال: (لا تفعلوا إلا [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)
ثم نهاهم عن
القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة (وفي رواية:
أنها صلاة الصبح) فقال: (هل قرأ معي منكم أحد آنفا) فقال رجل: نعم أنا يا رسول
الله فقال: إني أقول: (ما لي أنازع) . [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم [وقرؤوا في أنفسهم سرا
فيما لا يجهر فيه الإمام] )
وجعل الإنصات لقراءة الإمام
من تمام الائتمام به فقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ
فأنصتوا) كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال: (من كان له إمام
فقراءة الإمام له قراءة) هذا في الجهرية